للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢١٢٨ - [٥٢٢٥]- قوله: روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفا: "الْعَبْدُ يطلّقُ تَطْلِيقَتَيْن".

مالك في "الموطأ" (١) والشافعي (٢) عنه، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.

ورواه ابن ماجه (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا: "طَلاقُ الأَمَةِ اثنتَان، وعدَّتُها حَيْضتَان".

وفي إسناده عمر بن شبيب، وعطية العوفي وهما ضعيفان، وصحّح الدارقطني (٦) والبيهقي (٧) الموقوف، ولفظه عندهما: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره؛ حرَّةً كانت أو أمةً، وعدة الحرّة ثلاثُ حيض، وعدّة الأَمَة حيضتان.

[٥٢٢٦]- وفي "السنن" (٨) من طريق مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة مرفوعا: "طلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَان وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَان".

ورواه البيهقي (٩) من طريق عطية، عن ابن عمر أيضا.


(١) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٧٤).
(٢) مسند الشافعي (ص ٢٩٨).
(٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٩٧).
(٤) سنن الدارقطني (٤/ ٣٨).
(٥) السنن الكبرى (٧/ ٣٦٩).
(٦) سنن الدارقطني (٤/ ٣٨).
(٧) السنن الكبرى (٧/ ٣٦٩).
(٨) سنن أبي داود (رقم ٢١٨٩)، سنن الترمذي (رقم ١١٨٢)، سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٨٠).
(٩) السنن الكبرى (٧/ ٣٦٩).