للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عمر: أنّه رجع، فقال: لها مهرها ويجتمعان، إن شاء.

[٥٣٨٩]- وأمّا قول علي: فرواه الشّافعي (١) من طريق في زاذان عنه، أنّه قضى في الّتي تُزَوَّجُ في عدّتها أنّه: يفرق بينهما, ولها الصدّاق بما استحلّ من فرجها، وتكمل ما أفسدت من عدّة (٢) الأوّل، وتعتد من الآخر.

ورواه الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن علي، نحوه.

٢٢٠١ - [٥٣٩٠]- حديث عمر: أنه قال: لو وضعت وزوجها على السّرير حلّت.

مالك (٥) والشافعي (٦) عنه، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سئل عن المرأة يتوفّى عنها زَوجها، وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها، فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حَلَّت.

ورواه عبد الرزاق (٧) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، مثله.


(١) مسند الشافعي (ص ٣٠١).
(٢) [ق/٥٥٩].
(٣) لم أجده في "سنن الدارقطني".
(٤) السنن الكبرى (٧/ ٤٤١).
(٥) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٨٩ - ٥٩٠).
(٦) مسند الشافعي (ص ٢٩٩).
(٧) مصنف عبد الرزاق (رقم ١١٧١٩).