للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢٢٢ - قوله: المنصوص وظاهر المذهب: أنّ الولد لا يلحقه إذا نفاه، واحتُجّ له بأن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس نفوا أولاد جوارٍ لهم.

هذا ذكره الشافعي عنهم بلا إسناد في "الأم" (١) وكذا ذكره البيهقي (٢) عنه، فينظر في [أسانيده] (٣).

قلت:

[٥٤٣٢]- أخرجها عبد الرزاق؛ أما عمر (٤) فعن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن رجل من أهل المدينة: أن عمر كان يعزل عن جارية له فحملت، فشقّ ذلك عليه، فقال: اللهم لا تُلحق بآل عمر من ليس منهم، قال: فولدت غلاما أسود فسألها فقالت: من راعي الإبل فاستبشر.

[٥٤٣٣]- وأما زيد (٥)؛ فعن الثوري عن ابن ذكوان (٦)، عن خارجة بن زيد قال: كان زيد بن ثابت (٧) يقع على جارية له بطيب نفسها، فلما ولدت انتفى


(١) الأم (٧/ ٢٢٩).
(٢) السنن الكبرى (٧/ ٤١٣).
(٣) في الأصل: (إسناده)، والمثبت من "م" و"هـ".
(٤) المصنف (رقم ١٢٥٣٦).
(٥) المصنف لعبد الرزاق (رقم ١٢٥٣١، ١٢٥٣٢).
(٦) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل": "هو أبو الزناد، واسمه: عبد الله".
(٧) [ق/٥٦٤].