للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأما لفظ الرواية الأخرى المشار إليها فلم أره.

قلت: للرواية الأولى علة بينها ابن القطان وابن المواق، وذلك: أنّ الدّارقطني أخرج من طريق شيبان، عن حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المرْأَةُ تَقولُ لزوجِهَا أَطْعِمْني أو طَلِّقْني ... " الحديث.

[٥٤٥٨]- وعن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه قال: في الرّجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: إن عجز فُرّق بينهما. ثم أخرج من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد، عن يحيى، عن سعيد بذلك.

وبه إلى حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مثله.

قال ابن القطان: ظنّ الدّارقطني لما نقله من كتاب حماد بن سلمة: أنّ قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب، وليس كذلك وإنما يعود على حديث أبي هريرة.

وتعقبه ابن المواق بأن الدارقطني لم يهم في شيء، وغايته: أنّه أعاد الضّمير إلى غير الأقرب؛ لأنّ في السياق ما يدل على صرفه للأبعد. انتهى.

وقد وقع البيهقي (١) ثم ابن الجوزي (٢) فيما خشيه ابن القطّان، فنسبا لفظ ابن المسيب إلى أبي هريرة، مرفوعًا، وهو خطأ بَيِّن؛ فإن البيهقي أخرج أثر ابن المسيب، ثم ساق رواية أبي هريرة فقال: مثله، وبالغ في "الخلافيات" (٣) فقال: وروي عن أبي هريرة مرفوعًا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته:


(١) السنن الكبرى (٧/ ٤٧).
(٢) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٣٠٦).
(٣) مختصر الخلافيات (٤/ ٣١٢).