للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٥٥١٧]- ورويا (١) أيضا عن علي قال: من السنة أن لا يُقتل حرّ بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي.

[٥٥١٨]- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أبا بكر وعمر كانا لا يَقتلان الحرِّ بقتل العبد (٢). ورواه أحمد (٣) أيضًا.

[٥٥١٩]- وروى الدارقطني (٤) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به.

وفي طريقه إسماعيل بن عيّاش؛ لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشّاميين [قويّة] (٥)، لكن من دونه: محمّد بن عبد العزيز الشّامي قال فيه أبو حاتم (٦): لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب.

[٥٥٢٠]- ورواه ابن عدي (٧) من حديث عمر مرفوعًا، وفيه: عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث.


(١) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٣ - ١٣٤)، السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٤).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٤)، السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٤).
(٣) لم أقف عليه في مسند الإمام أحمد، ولم يعزه المصنِّف في إتحاف المهرة (١٢/ ٢٩٢/ رقم ١٥٦١٠) إلاّ إلى الدارقطني فقط.
(٤) سنن الدارقطني (٣/ ١٤٤).
(٥) من "م" و"هـ".
(٦) الجرح والتعديل (٨/ ٨) وعبارته: "كان عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود، هو إلى الضعف ما هو".
(٧) الكامل لابن عدي (٥/ ٥٨).