للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العنبري، عن عمرو بن دينار؛ قاله البيهقي (١).

وقال عبد الحق (٢): هذه الأحاديث كلّها معلولة لا يصحّ منها شيء.

وقال الشافعي (٣): حفظت عن عددٍ من أهل العلم لقيتُهم: أن لا يقتلَ الوالِد بالولد، وبذلك أقول.

قال البيهقي (٤): طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.

٢٢٦٩ - [٥٥٢٤]- قوله: روي عن عمر بن حزم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في كتابه إلى أهل اليمن أنّ الذكر يُقتل بالأنثى (٥).

هذا طرف من كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مشهور قد رواه مالك (٦) والشافعي (٧)، عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في العقول (٨) ...


(١) السنن الكبرى (٨/ ٣٩).
(٢) الأحكام الوسطى (٤/ ٧٠).
(٣) الأم، للشافعي (٦/ ٣٦)، والسنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٣٨).
(٤) المصدر السابق.
(٥) [ق/ ٥٧٣].
(٦) موطأ الإمام مالك (٢/ ٨٤٩).
(٧) معوفة السنن والآثار (رقم ٤٩٧٩).
(٨) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "جمع عقل، وهو الدّية أي في أحكام الدّيات، أنّ الذكر يُقتل بالأنثى، وفيه غيره".