للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال البيهقي (١): لم يثبت له إسناد.

٢٢٧٢ - [٥٥٣٣]- حديث: أن رجلين شهدا عند عليٍّ على رجل بسرقة فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما.

الشافعي (٢) ومن طريقه البيهقي (٣): أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، بهذا. وإسناده صحيح، وقد علقه البخاري (٤) بالجزم فقال: وقال مطرف ... ورواه الطبري، عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن مطرف، نحوه.

٢٢٧٣ - [٥٥٣٤]- حديث: أنّ رجلا قتل آخر في عهد عمر فطالب أولياؤه بالقود، ثم قالت أخت القتيل -وكانت زوجة القاتل-: قد عفوت عن حقِّي، فقال عمر: عتق الرّجل.

عبد الرزاق (٥): عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، به.

ورواه البيهقي (٦) من حديث زيد بن وهب، وزاد: فأمر عمر لسائرهم بالديّة، وساقه من وجه آخر نحوه.


(١) السنن الكبرى (٨/ ٦٣).
(٢) السنن الكبرى (٨/ ٤١).
(٣) السنن الكبرى (٨/ ٤١).
(٤) كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟
(٥) مصنف عبد الرزاق (١٠/ ١٣).
(٦) السنن الكبرى (٨/ ٥٩).