للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لم أجده، والصحيح عن علي خلافه:

[٥٥٤١]- وقد قال البخاري (١): أقاد أبو بكر وعلي من لطمة. وقد بينته في "تغليق التعليق" (٢).

٢٢٧٨ - [٥٥٤٢]- قوله: روي عن عمر وعلي قالا: من مات من حدٍّ وقصاص فلا دية له، الحد قتله.

البيهقي (٣) من حديث عبيد بن عمير، عن عمر وعلي أنهما قالا: الذي يموت في القصاص لا دية له.

قال ابن المنذر: ورويناه عن أبي بكر أيضًا.

[٥٥٤٣]- وفي (٤) "الصحيحين" (٥) عن علي قال: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي إلاّ صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته.

٢٢٧٩ - قوله: عن عمر وابن مسعود فيما إذا عما بعض المستحقّين عن القصاص [سقط] (٦).


(١) كتاب الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (تحت رقم ٦٨٩٦).
(٢) تغليق التعليق (٥/ ٢٥٠ - فما بعد).
(٣) السنن الكبرى (٨/ ٦٨).
(٤) [ق/٥٧٦].
(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٧٧٨)، وصحيح مسلم (رقم ١٧٠٧).
(٦) في الأصل (سقوطه)، والمثبت من "م" و"هـ".