للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأما أثر ابن عمر؛ فلم أَرَه.

وكذا أثر ابن عباس.

٢٣٢٢ - حديث عمر وعثمان وعلي: أنّ دية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم ولم يخالفوا، فصار إجماعا.

[٥٦٣٧]- أما أثر عمر؛ فرواه البيهقي (١) من طريقين عن عمر، في الثانية: والمجوسية أربعمائة.

ورواه الدارقطني أيضا (٢).

[٥٦٣٨]- وأما أثر عثمان؛ فرواه ابن حزم في "الإيصال" من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "دِيَةُ المجوسيّ ثمانمائَةِ دِرْهَم". قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلبًا لصيدٍ لا يُعرف مثلُه في الكلاب فَقُوِّمَ بثمانمائة دِرهم فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب. انتهى.

والمرفوع منه: أخرجه الطحاوي وابن عدي (٣) والبيهقي (٤) وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة.


(١) السنن الكبرى (٨/ ١٠٠ - ١٠١).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ١٣٠ - ١٣١).
(٣) الكامل، لابن عدي (٤/ ٢٠٨).
(٤) السنن الكبرى (٨/ ١٠١).