للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لم أجده عنه، ولا عن غيره.

[٥٦٤٩]- وقد أخرج ابن أبي شيبة (١) عن عمر: أنّه حكم فيه بثلث الدّية، وكذا عن أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز.

[٥٦٥٠]- وأخرج أيضا (٢) عن وكيع، عن شيخ، عن قتادة، عن زيد في الرجل يعقر المرأة، قال: إذا أمسك أحدهما عن الآخر فالثلث، وإن لم يمسك فالدية.

قلت: وهذا موافق للأصل.

٢٣٢٩ - حديث عمر وعلي: إن جراح العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته.

[٥٦٥١]- أما الأثر عن عمر وعلي؛ فروى البيهقي (٣) عنهما أنهما قالا في الحر يقتل العبد: ثمنه بالغا ما بلغ.

[٥٦٥٢]- وروى عبد الرزاق (٤) عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: أنّ عمر جعل في العبد ثمنَه، كعقل الحر في ديته. فيه انقطاع إلا إن أراد عمر بن عبد العزيز.

[٥٦٥٣]- وروى ابن أبي شيبة (٥) عن حفص، عن حجاج، عن حصين


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤١١ - ٤١٢).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٤١٢).
(٣) السنن الكبرى (٨/ ٣٧).
(٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٨١٩٠).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩/ ٢٣٣).