للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٤٢٣ - [٥٨٥٣]- حديث عائشة: "تُقْطَعُ الْيَدُ في رُبُعِ دِينارٍ فَصاعِدًا". ويروى: "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُع دِينارٍ".

متفق عليه (١) باللفظين معًا.

وفي لفظ (٢): لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجنّ.

وفي لفظ لمسلم (٣): "لا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَه".

٢٤٢٤ - [٥٨٥٤]- حديث: أنّ صفوان بن أمية نام في المسجد فتوسّد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، وجاء به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا، وهو عليه صدقة، فقال: "هَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِه".

مالك (٤) والشافعي (٥) واللفظ له، وأصحاب "السنن" (٦)


(١) صحيح البخاري (رقم ٦٧٨٩، ٦٧٩٠، ٦٧٩١) وصحيح مسلم (رقم ١٦٨٤).
(٢) صحيح البخاري (رقم ٦٧٩٤)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٨٥).
(٣) صحيح مسلم (رقم ١٦٨٤) (٣).
(٤) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٨٣٤ - ٨٣٥).
(٥) الأم للشافعي (٦/ ١٤٨).
(٦) سنن أبي داود (رقم ٤٣٩٤)، سنن النسائي (رقم ٤٨٧٨ - ٤٨٨٤) وسنن ابن ماجه =