للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

* حديث: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

تقدم في الباب الذي قبله.

٢٤٤٩ - قوله: وقد جاء النهي عن تعذيب الحيوان. انتهى.

كأنه يشير إلى:

[٥٩٠٥]- حديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعذيب الحيوان، وهو عند البخاري (١) من حديث أبي هريرة، وفيه قصة.

٢٤٥٠ - [٥٩٠٦]- حديث ابن عباس في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...} الآية: إنها في حق قُطّاع الطريق من المسلمين.

قال: وفَسّر ابن عَباس الآية فيما رواه الشافعي على مراتب، والمعنى: أن يُقتلوا إن قَتلوا، أو يُصلَّبوا إن أخذوا المال وقَتلوا، أو تُقَطَّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال.

قال: وقال ابن عباس: معنى نفيهم من الأرض: أنهم إذا هربوا من حبس الإِمام يتبعون ليردوا، ويتفرق جمعهم وتبطل شوكتهم، فذكره.

الشافعي (٢) عن إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى، عن صالح مولى التوأمة،


(١) صحيح البخاري (رقم ٢٩٥٤).
(٢) مسند الإِمام الشافعي (ص ٣٣٦).