للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٤٥٨ - قوله: وما لا يسكر لا يحرم شربه، لكن يكره شرب المنصف والخليطين، لورود النهي عنهما في الحديث.

قال: والمنصِّف ما عمل من تمر ورطب، والخليطان من بسر ورطب.

وقيل: ما عمل من التّمر والزبيب.

كأنّه يشير إلى:

[٥٩٢٩]- حديث جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، وأن ينبذ الرطب والبسر جميعا.

متفق عليه (١).

وفي لفظ (٢): أن يخلط الزبيب والتمر، والبسر والرطب.

وفي لفظ: نهى عن الخليطين أن يشربا، قال: قلنا يا رسول الله وما هما؟

قال: "التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ" (٣).

وفي الباب:

[٥٩٣٠, ٥٩٣٣]- عن أبي هريرة وأبي سعيد (٤) وابن عمر وابن عباس؛


(١) صحيح البخاري (رقم ٥٦٠١) وصحيح مسلم (رقم ١٩٨٦).
(٢) صحيح مسلم (رقم ١٩٨٦) (١٦).
(٣) سياق الحافظ يوهم أن هذا اللفظ عندهما، أو عند أحدهما, وليس كذلك، بل هو سياق رواية الطبراني في المعجم الكبير (ج ٢٥/ ١٧٦/ رقم ٤٣٢) من حديث أم مغيث، وفيه إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك. ورواه ابن حزم في المحلى (٧/ ٥١٣) من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وضعفه بعبد الجبار بن عمر، وقال: "ضعيف جدًّا".
(٤) [ق/٦١٦].