للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وزاد في رواية: والحنتم.

[٥٩٣٩]- وعن ابن أبي أوفى: نهى عن المزفّت والحنتم والنقير.

رواه البخاري (١) وله طرق:

فمنها فيما اتفقا (٢) عليه عن الحارث بن سويد، عن علي في النهي عن الدباء والمزفت.

[٥٩٤٠]- ولمسلم (٣) عن عائشة: نهى وفد عبد القيس أن ينبذوا في الدباء، والنقير، والمزفت، والحنتم.

٢٤٦٠ - [٥٩٤١, ٥٩٤٣]- حديث: "كلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

مُسْلِم عَن عائشة (٤) وابن عمر (٥) وبريدة (٦).

٢٤٦١ - [٥٩٤٤]- حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن التداوي بالخمر؟ فقال: "إنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ".

ويروى أنه قال: "إنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ".


(١) صحيح البخاري (رقم ٥٥٩٦) لكن لفظه عنده هو: "نهى رسول الله عن الجر الأخضر ... "، وانظر: البدر المنير (٨/ ٧٠٩) وقد ذكره على الصواب.
(٢) صحيح البخاري (رقم ٥٥٩٤) وصحيح مسلم (رقم ١٩٩٤).
(٣) صحيح مسلم (رقم ١٩٩٥).
(٤) صحيح مسلم (رقم ٢٠٠١).
(٥) صحيح مسلم (رقم ٢٠٠٣).
(٦) صحيح مسلم -كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والحنتم والنقير- (رقم ٩٧٧) بعد (رقم ١٩٩٩).