للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٥٩٥٤]- وأصله عند مسلم (١) وأبي داود (٢) من طريق قتادة أيضا، عن أنس: جلده بجريدتين نحوًا من أربعين.

قال أبو داود: ورواه شعبة، عن قتادة، عن أنس: ضربه بجريدتين نحوًا من أربعين.

قال: ورواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، نحوه مرسلا.

[٥٩٥٥]- وفي البخاري (٣) من طريق هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.

٢٤٦٦ - قوله: هل يتعيّن الضّرب بالأيدي والنعال؟ أو يجوز العدول إلى السياط؟ وجهان، وظاهر المذهب أن كلًّا منهما جائز.

أما الأول؛ فلأنه الأصل، وبه وردت الأخبار. وأما الثاني؛ فبفعل الصحابة، واستمرارهم عليه. انتهى.

فأما الأول؛ فقد مضى في حديث عبد الرحمن بن أزهر، وفي حديث (٤) أنس وهو في حديث السائب بن يزيد في البخاري (٥). وسيأتي في حديث علي.


(١) صحيح مسلم (رقم ١٧٠٦).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٤٤٧٩).
(٣) صحيح البخاري (رقم ٦٧٧٣).
(٤) [ق/٦١٨].
(٥) صحيح البخاري (رقم ٦٧٧٩).