للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٥٩٧٥]- مغيرة بن مقسم قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود أربعين سوطا (١).

قلت: فتبين بما نقله البيهقي من اختلاف الصحابة أن لا اتفاق على عمل في ذلك فكيف يدعي نسخ الحديث الثابت، ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان.

وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافة: الأصيلى وجماعة، وعمدتهم كون عمر جلد في الخمر ثمانين، وأنّ الحد الأصلي أربعون، [والباقية] (٢) ضربها تعزيرا، لكن حديث علي المتقدم دال على أن عمر أنما ضرب ثمانين معتقدا أنها الحد، وسيأتي قريبا ما يؤيد ذلك.

وأما النسخ فلا يثبت إلا بدليل، نعم لو ثبت الإجماع لدلّ على أن هناك ناسخًا.

وذكر بعض المتأخرين أنّ الحديث محمول على التّأديب الصّادر من غير الولاة كالسيد يضرب عبده، والزوج امرأته، والأب ولده. والله أعلم.

٢٤٨٠ - [٥٩٧٦]- حدثنا: "أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلَّا في الْحُدُودِ".

أحمد (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) وابن عدي (٦)


(١) [ق/ ٦٢٠].
(٢) في الأصل: (والثانية) وقال في "الهامش": "أي الأربعين الثّانية"، والمثبت من "م" و"هـ"، وهو الأولى، إذ لا يحتاج إلى مزيدِ إيضاحٍ.
(٣) مسند الإِمام أحمد (٦/ ١٨١).
(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٣٧٥).
(٥) السنن الكبرى, للنسائي (رقم ٧٢٩٣، ٧٢٩٤، ٧٢٩٨).
(٦) الكامل لابن عدي (٥/ ٣٠٨).