للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* حديث: حَدُّ الشَّارِبِ أَربِعين.

تقدم.

٢٤٨٥ - [٥٩٨٢]- حديث علي: ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر؛ فإنّه شيء رأيناه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولئن مات منه وَدَيْتُه -إما قال-: في بيت المال -وإما قال-: على عاقلة الإِمام، شك فيه الشّافعي.

هو كما قال، رواه الشافعي (١) من حديث علي بن أبي طالب. وأخرجه البيهقي (٢) من طريقه لكن في سنده [ضعف] (٣).

وأصله في "الصحيحين" (٤) من حديث عمير بن سعيد، عن علي أنه سمعه يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا، إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه.

ورواه أبو داود (٥) بلفظ: لم يَسنّ فيه شيئا، إنما قلناه نحن.

قال البيهقي (٦): أراد -والله أعلم- أنه لم يسنّه بالسياط، وقد سنّه بالنعال


(١) الأم للشافعي (٦/ ١٧٦).
(٢) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٢).
(٣) في "الأصل": (ضعيف)، والمثبت من "م" و "هـ".
(٤) صحيح البخاري (رقم ٦٧٧٨) وصحيح مسلم (رقم ١٧٠٧).
(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٤٨٦).
(٦) انظر: مختصر الخلافيات (٥/ ٣٢).