للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال (١) أبو موسى- بالرقاع التي لفوا بها أرجلهم من الحفاء، وبهذا يرتفع الإشكال الذي أشار إليه البخاري (٢) وأحوجه إلى أنَّ يقول: إن ذات الرقاع كانت سنة سبع.

وأما غزوة الخندق؛ فبهذا جزم ابن الجوزي في "التلقيح"، وعند ابن إسحاق: كانت في شوال سنة خمس.

وعند ابن سعد (٣) في ذي القعدة، والأصح أنها كانت في سنة أربع، وبه جزم موسى بن عقبة، وأبو عبيد في "كتاب الأموال"، واحتج له النّووي (٤) بحديث ابن عمر (٥): عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. قال: وقد أجمعوا على أنَّ أُحدا في الثالثة.

قلت: ولا حجّة فيه؛ لأن أحدا كانت في شوال؛ فيحمل على أنَّه كان في أحد طعن في الرابعة عشر، وفي الخندق استكمل الخامسة عشر، فلعله كان في أحد في نصف الرابعة عشر مثلا، فلا يستكمل خمس عشرة إلا أثناء سنة خمس، إلا أنَّه يعكر على هذا الجمع ما جزموا به من أنها كانت أيضا في شوال.


(١) [ق/٦٢٨].
(٢) في كتاب المغازي -باب غزوة ذات الرقاع.
(٣) الطبقات الكبرى (٢/ ٦٥).
(٤) تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٤٨).
(٥) صحيح البخاري (رقم ٢٦٦٤، ٤٠٩٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٨٦٨).