للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦٢٧٦]- وأما الجزية؛ فرواها أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) والدارقطني (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨) من حديث مسروق، عن معاذ: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلِّ حالِمٍ دينارا أو عَدْلَه مِن المعافر -ثياب تكون باليمن-.

وقال أبو داود (٩): هو حديث منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنَّه كان ينكره (١٠).

وذكر البيهقي (١١) الاختلاف فيه؛ فبعضهم رواه عن الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، عن معاذ.

وقال بعضهم: عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما


(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٧).
(٢) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٦ - ١٥٧٨).
(٣) سنن النسائي (رقم ٢٤٥٠ - ٢٤٥٣).
(٤) سنن الترمذي (رقم ٦٢٣).
(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٢).
(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٨٦).
(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٨).
(٨) السنن الكبرى (٩/ ١٩٣).
(٩) في بعض نسخ سننه كما في السنن الكبرى, للبيهقي (٩/ ١٩٣).
(١٠) قال البيهقي (٩/ ١٩٣) -متعقبا-: "إنما المنكر رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ. فأما رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق؛ فإنها محفوظة، قد رواها عن الأعمش جماعة" (فذكرهم) منهم: الثوري وشعبة ومعمر.
(١١) السنن الكبرى (٩/ ١٩٣).