للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا تبع فيه الرافعيّ إمام الحرمين، فإنّه ذكره كذلك، ونقله ابن الصلاح عن الشيخ أبي حامد أنه قال: وفي بعض الأخبار: أنه سئل عن بعير تردّى في بئر، فقيل له: أما تصلح الذّكاة إلا في اللّبة والحلق؟ قال ابن الصلاح: هذا باطل لا يعرف، وإنما هو تفسيرٌ من أهل العلم بالحديث، قالوا هذا عند الضرورة في التردّي في البئر وأشباهه.

وهو كما قاله، فإن أبا داود بعد أن أخرجه قال: هذا لا يصلح إلاّ في المتردِّية والنّافرة والمتوحِّش.

٢٦٦٤ - [٦٣٤٥]- قوله: ويروى: أنه قال له: "لَوْ طَعَنْتَ في خَاصِرَتِه لَحَلَّ لَكَ".

أنكر ابن الصّلاح لفظ الخاصرة على الغزّالي، والغزّالي تبع فيه إمامَه ولا إنكار؛ فقد رواه الحافظ أبو موسى في "مسند أبي العشراء" له بلفظ: "لَوْ طَعَنْتَ في فَخْذهَا أَوْ شَاكِلَتِهَا وَذَكرْتَ اسْمَ الله لأَجْزَأَ عَنْكَ". والشاكلة: الخاصرة.

وقال الشافعي (١): تردّى بعير في بئر فَطُعن في شاكلته، فسئل ابن عمر عن أكله؟ فأمر به (٢).

وروى ابن الجارود (٣) وابن خزيمة من حديث رافع بن خديج في حديثه


(١) الأم، للشافعي (٢/ ٢٣٩).
(٢) من قوله (والشاكلة: الخاصرة)، إلى نهاية كلام الشافعي، تأخّر في "الأصل" و "م" عن الفقرة الّتي تليه، وأشار ناسخ "م" إلى تأخير الفقرة المذكورة عنه، وهو في "هـ" على الصّواب.
(٣) المنتقى، لابن الجارود (رقم ٨٩٥).