للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبو داود (١) وابن ماجه (٢) والحاكم (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، وزاد: "وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ".

[٦٣٨٨]- ورواه الترمذي (٥) وابن ماجه (٦) والبيهقي (٧) من حديث أبي أمامة، نحو الجملة الأولى، وفي إسناده عفير بن معدان، وهو ضعيف.

٢٦٩٥ - [٦٣٨٩]- حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التّضحية بالهتماء.

لم أره هكذا، لكن في "غريب الحديث" (٨) لأبي عبيد:

[٦٣٩٠]- عن طاوس: في الهتماء يضحّى بها، فهي المكسورة الأسنان.

قلت: وفي حديث عتبة بن عبد السلمي الذي تقدم عند أبي داود (٩): أنّه قال للذي سأله عن الثرماء؟ ألا جئتني أضحي بها.


(١) سنن أبي داود (رقم ٣١٥٦).
(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٧٣) لفظه: "خَيْر الْكَفَنِ الْحُلّة".
وفي هامش "الأصل": "لا ينبغي عَزوُه إلى ابن ماجه لكونه لم يَرْو منه إلَّا فصل الكفن دُون الأضحية".
(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٢٨).
(٤) السنن الكبرى (٩/ ٢٧٣).
(٥) سنن الترمذي (رقم ١٥١٧).
(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٣٠).
(٧) السنن الكبرى (٩/ ٢٧٣).
(٨) غريب الحديث، لأبي عبيد (٤/ ٢٢٦).
(٩) سنن أبي داود (رقم ٢٨٠٣).