للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كراهة ذلك أنّه نظير الحلف، وإن كان صادقًا، وقد كُره، والثّاني على ما عدا ذلك أو الأوّل على الشّهادة على المسلمين بأمر مغيَّب، كما يشهد أهل الأهواء على مخالفيهم أنّهم من أهل النار، والثاني على من استعد للأداء، وهي أمانة عنده.

أو الأوّل على ما يعلم بها صاحبها فَيُكرَه التسرع إلى أدائها، والثّاني على ما إذا كان صاحبها لا يعلم بها.

٢٩١٥ - [٦٨٥٧]- قوله: روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "تَوبَةُ الْقَاذِفِ إِكْذَابُه نَفْسَه".

لم أره مرفوعا.

[٦٨٥٨]- وفي البخاري معلقا (١) عن عمر: أنه قال لأبي بكرة: تب نقبل شهادتك.

ووصله البيهقي (٢)، كما سيأتي في آخر الباب.

[٦٨٥٩]- وفيهما (٣): أيضا عن أبي الزناد قال: الأمر عندنا إذا رجع عن قوله، وأكذب نَفْسَه، واستغفر ربَّه قُبلت شهادته.

* حديث: أن سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: "نعم".


(١) صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني.
(٢) السنن الكبرى (١٠/ ١٥٢).
(٣) صحيح البخاري (في الموضع السابق)، والسنن الكبرى، للبيهقي (١٠/ ١٥٣).