للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩٣٠ - [٦٨٨٠]- حديث ابن عباس: أن النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- ألزم رجلًا بعد ما حلف بالخروج عن حقّ صاحبه، كأنه عَرَف كَذِبَه.

أحمد (١) والنسائي (٢) والحاكم (٣) من حديث عطاء بن السائب، عن أبي يحيى الأعرج، عن ابن عباس قال: جاء رجلان يختصمان في شيء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال للمدِّعي: "أَقِم البَيِّنَةَ"، فلم يُقمها، فقال للآخر: "احْلِفْ"، فحلف بالله الّذي لا إله إلا هو، ما له عندي شيء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "بَلَى قَدْ فَعَلْتَ (٤)، وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِإخْلَاصِ قَوْلِ لا إلَهَ إلا الله".

وفي رواية الحاكم: فقال: "بَلْ هُو عِنْدَكَ، ادْفَعْ إِلَيْهِ حَقَّهُ"، ثُمَّ قال: "شَهَادَتُكَ أنْ لَا إِلَهَ إلَّا الله كَفَّارَةُ يَمِينِكَ".

وفي رواية أحمد: فنزل جبريل على النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنه كاذب، إن له عنده حقَّه، فأمره أن يعطيه، وكفارة يمينه معرفته لا إله إلا الله.

وأعله ابن حزم (٥) بأبي يحيى، قال: وهو مِصْدع الْمُعَرْقَب، وكذا قال ابن عساكر: إنه مِصْدع.

وتعقّبه المزي (٦) بأنّه وهم، قال: بل اسمه زياد، كذا سَمّاه


(١) مسند الإِمام أحمد (١/ ٢٥٣، ٢٨٨، ٢٩٦، ٣٢٢).
(٢) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٦٠٠٦، ٦٠٠٧).
(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٩٤ - ٩٦).
(٤) [ق/٧١٦].
(٥) المحلى (٩/ ٣٣٨).
(٦) تحفة الأشراف (٤/ ٣٩٠).