للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الزبير: أنه سمع جابرًا يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنّبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا نرى بذلك بأسًا.

[٦٩٤٧]- ورواه أبو داود (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) من حديث جابر أيضًا وزاد: وفي زمن أبي بكر. وفيه (٤): فلما كان عمر نهانا فانتهينا.

[٦٩٤٨]- ورواه الحاكم (٥) من حديث أبي سعيد، وإسناده ضعيف.

قال البيهقي (٦): ليس في شيء من الطّرق أنّه اطّلع على ذلك وأقرّهم عليه - صلى الله عليه وسلم -. قلت: نعم، قد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق أبي سلمة، عن جابر ما يدل على ذلك.

وقال الخطابي (٧): يحتمل أن يكون (٨) بيع الأمهات كان مباحًا ثمّ نهى عنه النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم.

٢٩٧٩ - [٦٩٤٩]- قوله: خالف ابن الزبير في ذلك.

البيهقي (٩) من طرق، منها: عن الثوري، عن عبد الله بن دينار قال: جاء


(١) سنن أبي داود (رقم ٣٩٥٤).
(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٢٤).
(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩).
(٤) أي وزاد أيضًا -من هامش "الأصل".
(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨ - ١٩).
(٦) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٨).
(٧) معالم السنن (٥/ ٤١٤).
(٨) [ق/٧٢٣].
(٩) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٨ م).