للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٥ - [٤٤٣]- حديث قتادة، عن عبد الله بن سرجس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن.

أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥).

وقيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه علي بن المديني. وصححه ابن خزيمة/ (٦) وابن السكن.

١٣١ - قوله: ومنها: أن لا يبول تحت الأشجار المثمرة.

قال ابن الرفعة: كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ولم أظفر به.

قلت:

[٤٤٤]- أخرج الطبراني في "الأوسط" (٧) من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخلى الرّجل تحت شجرة مثمرة، أو على ضفة نهر جار.


(١) المسند (٥/ ٨٢).
(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٩).
(٣) سنن النسائي (رقم ٣٤)، والسنن الكبرى (رقم ٣٠).
(٤) المستدرك (١/ ١٨٦).
(٥) السنن الكبرى (١/ ٩٩).
(٦) [ق/٦٥].
(٧) المعجم الأوسط (رقم ٢٤١٣).