(٢) انظر: مسند الإمام أحمد (رقم ٤٦٨٩). (٣) انظر: سنن أبي داود (رقم ٥٧٩). (٤) انظر: سنن النَّسائيّ (رقم ٨٦٠). (٥) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ١٦٤١). (٦) الإحسان (٢٣٩٦). (٧) قال ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨): "اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُصَلّوا صلاة في يَوْمِ مَرتَيْن": أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه، ثم يقوم بعد الفراغ منها، فيعيدها على جهة القرض أيضا. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمره بذلك، وقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي أَمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: "إنها لَكم نَافِلَةٌ" فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة".