للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولم أره بهذا اللفظ.

[٧٠٥]- لكن روى الدّارَقطنيّ (١) من حديث ابن عمر رفعه: "لا تُصلّوا صلاةً فِي يَوْمِ مَرتَيْنِ".

وأصله عند أحمد (٢) وأبي داود (٣) والنسائي (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦)، وصححه ابن السكن.

وهو محمول على إعادتها منفردا، أما إن كان صلى منفردا ثم أدرك جماعة فإنه يعيد معهم. وكذا إذا كان إمامَ قوم فصلى مع قوم آخرين، ثم جاء فصلى بقومه كقصة معاذ. والله أعلم (٧).

٢٣٠. [٧٠٦]- حديث: "إذَا أَمَرْتكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم"


(١) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٤١٥).
(٢) انظر: مسند الإمام أحمد (رقم ٤٦٨٩).
(٣) انظر: سنن أبي داود (رقم ٥٧٩).
(٤) انظر: سنن النَّسائيّ (رقم ٨٦٠).
(٥) انظر: صحيح ابن خزيمة (رقم ١٦٤١).
(٦) الإحسان (٢٣٩٦).
(٧) قال ابن عبد البر في الاستذكار (٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨): "اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُصَلّوا صلاة في يَوْمِ مَرتَيْن": أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه، ثم يقوم بعد الفراغ منها، فيعيدها على جهة القرض أيضا. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمره بذلك، وقوله - صلى الله عليه وسلم - للذي أَمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: "إنها لَكم نَافِلَةٌ" فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين، لأن الأولى فريضة والثانية نافلة".