للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٧٦٤]- وروى الدّارَقطنيّ (١) من حديث عبد الله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض.

ثم نقل عن ابن صاعد: أن العابدي تفرد بوصله، وأن غيره أرسله.

[٧٦٥]- ورواه الطَّبرانيّ في "الصغير" (٢) من حديث أبي هريرة، بإسناد ضعيف.

[٧٦٦]- وأبو داود (٣) من حديث رويفع بن ثابت بلفظ: "لا يحلّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَومِ الآخِر أن يَقَعَ عَلَى امرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ".

[٧٦٧]- وروى ابن أبي شيبة (٤) عن علي، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة. لكن في إسناده ضعف وانقطع.

٢٦٣ - [٧٦٨]- حديث علي: أقل الحيض يوم وليلة.

كأنه يشير إلى ما ذكره البُخاريّ تعليقًا (٥) عن علي، وشريح أنّهما جوّزا ثلاث حيض في شهر. وقد ذكرت من وصله في "تغليق التعليق" (٦).


(١) سنن الدّارَقطني (٣/ ٢٥٧).
(٢) المعجم الصغير (رقم ٢٦٢)، وقال: لم يروه عن داود بن أبي هند إلا الحجاج، تفرد به إسماعيل بن عياش، ولارواه عن إسماعيل إلا بقية.
(٣) سنن أبي داود (رقم ٢١٥٨).
(٤) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (٤/ ٣٧٠).
(٥) انظر: صحيح البُخاريّ. كتاب الحيض- باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض. (١/ ٥٠٥ مع الفتح).
(٦) انظر: تغليق التعليق (٢/ ١٧٩).