للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدرك عليه الحافظ ابن حجر بقوله (١): "أخرجه حرب الكرماني، من طريق سلمة بن كهيل، عن خال له: أنه سأل عليَّا عن أضحية اشتراها، فقال: أَوَ عَيَّنْتَها للأضحية؟ فقال: نعم، فَكَرِهَه".

قوله: روي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وحكيم بن حزام تجويز المضاربة.

قال ابن الملقن (٢): "أما أثر علي فغريب لا يحضرني من خَرَّجَه عنه. . .".

وأما الحافظ ابن حجر فقال (٣): "أما علي؛ فروى عبد الرزاق عن قيس بن الرَّبيع، عن أبي حصين، عن الشَّعبي، عنه: في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه".

* حديث: أنّ رجلًا سَرَقَ من بيتِ المالِ، فكتب بعضُ عُمَّال عُمَرَ إليه بذلك، فقال: لا قَطْعَ عليه، ما من أحدٍ إلَاّ وله فيه حقٌ.

قال ابن الملقِّن (٤): "وهذا الأثر غريب عن عمر".

لكن قال الحافظ ابن حجر (٥): "أخرج ابن أبي شيبة عن وكيع، عن المسعودي، عن القاسم: أن رجلًا سَرَقَ من بيتِ المالِ، فكتب فيه سعدٌ إلى عمر. . . فذكره بلفظه".


(١) التمييز (رقم ٦٤٢٩).
(٢) البدر المنير (٧/ ٢٦).
(٣) التمييز (رقم ٤١٠٥).
(٤) البدر المنير (٨/ ٦٧٦).
(٥) التمييز (رقم ٥٨٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>