للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

متفق عليه (١) من حديث أنس، قال: أُمِر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة إلا الإقامة.

ورواه النَّسائيّ (٢) وابن حبان (٣) والحاكم (٤) ولفظهم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا.

واستدل ابن حبان على صحة ذلك، بما رواه أيضا (٥) فيه من القصة في أوله أنهم التمسوا شيئا يؤذنون به، عَلَمًا للصلاة، فأُمر بلالٌ.

قال: فدل ذلك على أن الآمر له بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - لا غير. وفي الباب:

[٩٥٢]- عن أبي محذورة، رواه البُخاريّ في "تاريخه" (٦) والدّارَقطنيّ (٧) وابن خزيمة (٨).

بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة


(١) صحيح البُخاريّ (رقم ٦٠٣)، وصحيح مسلم (رقم ٣٧٨).
(٢) سنن النَّسائيّ (رقم ٦٢٧).
(٣) الإحسان (رقم ١٦٧٦).
(٤) المستدرك (١/ ١٩٨).
(٥) الإحسان (رقم ١٦٧٨).
(٦) التاريخ الكبير (١/ ٣٠٤)، ولفظه: "علمه الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة".
(٧) سنن الدّارَقطنيّ (١/ ٢٣٧)، ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا أبا محذورة فعلمه الأذان، وأمره أن يؤذن في محاريب مكة الله أكبر الله أكبر مرتين، وأمره أن يقيم واحدة واحدة".
(٨) لم أجده عند بهذا اللفظ، وإنما فيه صحيح ابن خزيمة (١/ ١٩٤ - ١٩٦)، أنه - صلى الله عليه وسلم - علمه الإقامة مرتين، وفي بعض طرقه لا ذكر الإقامة أصلا.