للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الاستفتاح، وعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ [بِاللَّهِ] (١)} يقضي الاستعاذة في أول ركعة في ابتداء القراءة، وقد استحب التعوذ في كل ركعة الحسنُ وعطاءُ وإبراهيم. وكان ابن سيرين يستفتح في أول [كل] (٢) ركعة.

٣٩٦ - [١١٧٣]- حديث عبادة بن الصامت: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ".

متفق عليه (٣).

وفي رواية لمسملم (٤) وأبي داود (٥) وابن حبان (٦) بزيادة: "فَصَاعِدًا" قال ابن حبان: تفرد [بها] (٧) معمر عن الزهري.

وأعلها البخاري بني "جزء القراءة" (٨).

ورواه الدَّارَقطني (٩) بلفظ: "لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيها بِأُمِّ الْقُرْآن".


(١) ما بين المعقوفتين زيادة في "ب".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبته عن باقي النسخ.
(٣) صحيح البخاري (رقم ٧٥٦)، وصحيح مسلم (رقم ٣٩٤).
(٤) صحيح مسلما (رقم ٣٩٤) (٣٧).
(٥) سنن أبي داود (رقم ٨٢٢).
(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٧٨٦).
(٧) في الأصل: (به) والمثبت من باقي النسخ، وهو مقتضى السياق.
(٨) جزء القراءة خلف الإمام (ص ٣٦/ رقم ٥) ونصه: "وعاعة الثقات لم يتابع معمرا في قوله: "فصاعدا" مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب، وقوله: "فصاعدا" غير معروف. . .".
(٩) سنن الدَّارَقطنيّ (١/ ٣٢٢)، وقال: "هذا إسناد صحيح".