(٢) مسند الإِمام أحمد (رقم ١٦٥٢٠). (٣) سنن أبي داود (رقم ٦٣٢). سنن النَّسَائيّ (رقم ٧٦٥). (٤) صحيح ابن خزيمة (رقم ٧٧٧، ٧٧٨). (٥) شرح معاني الآثار (١/ ٣٨٠). (٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٢٩٤). (٧) مستدرك الحاكم (١/ ٢٥٠). (٨) صحيح البخاري- مع الفتح- (١/ ٥٥٤). (٩) التاريخ الكبير (١/ ٢٩٦ - ٢٩٧). (١٠) انظر: تغليق التعليق (٢/ ١٩٧ - ٢٠٢). (١١) السنن الكبرى (٢/ ٢٤٠). ونصه: "وروى عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، قال حُدِّثت عن يحيى بن أبي كثير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الرّجل في قميص محلولة أزراره مخافةَ أن يرى فرجه إذا ركع حتى يزره. قال يحيى: إذ لم يكن عليه أزرار". ثم قال البيهقي: "وهذا وإن كان منقطعًا فهو موافق للموصول قبله".