للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعليه فيكون المراد بالشروط هنا هو: ما يلزم من عدمها عدم إطلاق الاستدراك الفقهي على العمل الفقهي، ولا يلزم من توفرها إطلاقُ الاستدراك الفقهي ولا عدمه؛ لأنه قد تتوفر شروط صحة إطلاق الاستدراك الفقهي على عمل فقهي، ولكن ذلك لا يلزم منه أن يكون ذلك العمل الفقهي استدراكًا بذاته على عمل آخر؛ لاحتمال عدم علمه بالعمل الذي يحتاج إلى استدراك. وعليه ففي هذه الحالة نجد أن الناظر في العملين يقول: وهذا يُستدرَك به على هذا، ولا يقول: استدرك فلان على عمل فلان، لأن صاحب العمل التالي قد لا يعلم بالعمل المشتمل على خلل، وإنما كتبه ابتداءً.

<<  <   >  >>