للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في (المجموع): «قال أصحابنا: يكره البول في الماء الراكد قليلًا كان أو كثيرًا؛ لحديث جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم (١) .... وأما الجاري: فإن كان قليلًا كره وإن كان كثيرًا لا يكره. هكذا قاله جماعة من أصحابنا. وفيه نظر، وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقًا؛ لأنه ينجسه ويتلفه على نفسه وعلى غيره، وأما الكثير الجاري فلا يحرم، لكن الأولى اجتنابه» (٢).

النموذج الثاني: التعبير بـ (فيه بحث).

في (الفواكه الدواني): بعد أن ذكر أن المشي في الطواف سُنةٌ قال: «وَفِي الْأُجْهُورِيِّ: أَنَّ الْمَشْيَ وَاجِبٌ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ؛ بِدَلِيلِ لُزُومِ الدَّمِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْوَاجِبِ فَسُنَّةٌ، وَلَا يَلْزَمُ الدَّمُ فِي تَرْكِهِ اخْتِيَارًا، وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ السُّنَّةَ لَا يَلْزَمُ الدَّمُ بِتَرْكِهَا. وَلَنَا فِيهِ بَحْثٌ، فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ أَفْعَالَ الْحَجِّ يَجِدْ لُزُومَ الدَّمِ فِي تَرْكِ السُّنَّةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، فَتَأَمَّلْهُ» (٣).

المجموعة السادسة: الأسلوب الجدلي، وتطبيقاتها.

تطبيقاتها:

النموذج الأول: أسلوب: (قلتُ: ... ) أو (قلتُ: ... والله أعلم).

جاء في (المنهاج) عن المسبوق: «وإن أدركه راكعًا أدرك الركعة. قلتُ: بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، والله أعلم». فاستدرك شرطًا للمسألة على ما ورد مُطلقًا في (المحرّر).

النموذج الثاني: مادة (أجاب) وما تصرف منها.

في (إحكام الأحكام) في سياق كلامه على مسألة حكم الجماعة في غير الجمعة: «ومما أجيب به عن حجة أصحاب الوجوب على الأعيان ما قاله القاضي عياض - رحمه الله -:


(١) يُنظر: صحيح مسلم، (١٤٣)، ك الطهارة، ب النهي عن البول في الماء الراكد، رقم (٩٤ - ٢٨١).
(٢) (٢/ ٧٧).
(٣) (١/ ٥٤٩).

<<  <   >  >>