للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثالثة: جوانب الشبه والاختلاف بين التعليق والاستدراك الفقهي.

التعليق أعم من الاستدراك؛ لأنه قد يكون للتلافي وقد لا يكون، فقد يُعلق على مسألة بذكر ما يؤيدها من الأدلة، أو من قال بنفس الحكم فيها، أو باستنباط مفهومها، ... فهذا لا يصدق عليه الاستدراك.

ومن جانب آخر فإنهما يتشابهان في أنهما يتعلقان بعمل سابق، غير أن التعليق في أصل وضعه لا ينفصل عن محلّ المُعلَّق عليه - كما يبدو من مناقشة التعريف -، ثم إنه قد تُجمع التعاليق في مؤلَّف مستقل، أما الاستدراك فليس كذلك في أصل وضعه.

<<  <   >  >>