المطلب الثالث: الاستدراك على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته.
المقصود بالاستدلال هنا: وجه استثمار الدليل في الدلالة على الحكم.
والمقصود بهذا النوع: تلافي خلل في طريقة استثمار الدليل للدلالة على الحكم، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
فالدليل هنا مُسلَّمٌ به أو على تقدير التسليم به، والاستدراك متوجه إلى كيفية استثماره للدلالة على الحكم.
ويُمكن تقسيم هذا النوع إلى قسمين:
١ - استدراك إجمالي على الاجتهاد في الاستدلال.
٢ - استدراك تفصيلي على الاجتهاد في الاستدلال.
المسألة الأولى: الاستدراك الإجمالي على الاجتهاد في الاستدلال، وتطبيقاته.
والمقصود بهذا النوع: تلافي خلل في سلوك طريقة كلية لاستثمار دليل، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
وفائدة هذا النوع الكلي أنه تدخل في مقتضاه كثير من الجزئيات، يكفي في الاستدراك عليها الاستدراكُ على كُليِّها.
ومن تطبيقاته:
قال صاحب (الفكر السامي) في كيفية استثمار دليل عمل أهل المدينة لدى بعض متأخري المالكية: «وهذا سلاح استعمله متأخرو المالكية، مهما لم يجدوا في الحديث مطعنًا ادّعَوا العمل، ولا ينبغي ذلك لهم في دين الله، فإن مالكًا ليس بمعصوم من الخطأ، ولا (المدونة) بمصحف منزّل، وكم من حديث لم يعرفه مالك وصح عند غيره، والإنصاف في دين الله أسلم من الاعتساف، ولو كان في ذلك (١) عمل متقرّر لنص عليه في (الموطأ) كعادته. فالعمل إذا نص عليه في (الموطأ) أو (المدونة) أو نحوهما من الكتب الثابتة فعمل مقبول، يستدل به المالكي بملء شدقيه، أما مجرد مخالفة مالك في