للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعًا: لفظ (لإنشاء نفعٍ أو تكميله):

فيه الغرض من الاستدراك وهو يتمثّل في اتجاهين: إنشاء النفع، وتكميل النفع.

والنفعُ يتمثّل في: تصحيح الخطأ، وتكميل النقص، ودفع التوهم، وهذا الأخير يُعبّر عنه بإزالة اللبس.

فإنشاءُ النفع هو تصحيح الخطأ، لأنه بالخطأ لا يحصُل نفعٌ من العمل، وتكميل النفع هو إكمال النقص؛ لأن العمل المُستدرك عليه قد أتى بالنفع ولكنه ناقص يحتاج لتكميل.

أما دفعُ التوهم: فإن كان سببُ اللبس ناشئًا من العمل المستدرك عليه كان من قبيل تكميل نفعه، وإن كان سبب اللبس فهمَ المستفيد فيكون من قبيل إنشاء النفع، ويكون المُستدرَك عليه هو عمل المستفيد لا العمل الذي أراد الاستفادة منه.

خامسًا: لفظ (في نظر المتلافي):

هذا قيد للتلافي، وهو يُفيد عدم التلازم بين صحة المستدرَك وصحة إطلاق الماهية على العمل الاستدراكي، فالمعتبر في ماهية المصطلح هو نظر المستدرِك، وعليه فقد يكون ما استَدرك به مُستدرَكًا عليه فيه، وهذا الاستدراك الثاني لا يلزم منه خطأ الاستدراك الأول، بل يُقال في ماهيته ما قيل في الأول، وهكذا في استدراك ثالث ورابع ...

المسألة الثالثة: تعريف الفقه لغة.

الأصل الذي اقتصرت عليه أكثر المعاجم في معنى الفقه هو: الإدراك والعلم والفهم والفطنة. (١)


(١) يُنظر: مادة (فقه) من: الصحاح، (٦/ ٢٢٤٣). و: معجم مقاييس اللغة، (٤/ ٤٤٢). و: لسان العرب، (١١/ ٢١٠). و: أساس البلاغة، (٢/ ٣٢). و: القاموس المحيط، (١١٢٦). و: المصباح المنير، (٢٤٨).

<<  <   >  >>