للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: الاستدراك على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته.

والمقصود بالتأويل هنا مطلق تفسير النص، فهو «تَفْسِيرُ الْكَلَامِ وَبَيَانُ مَعْنَاهُ سَوَاءٌ وَافَقَ ظَاهِرَهُ أَوْ خَالَفَهُ» (١).

والنص يدخل فيه نص الكتاب ونص السنة، ونص فقيه (مستدل بقوله أو مستدرك عليه).

والمقصود بهذا النوع: تلافي خلل في تفسير نص، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

وهذا النوع يُمكن تقسيمه إلى قسمين:

١ - استدراك كلي على الاجتهاد في التأويل.

٢ - استدراك جزئي على الاجتهاد في التأويل.

المسألة الأولى: الاستدراك الكلي على الاجتهاد في التأويل، وتطبيقاته.

والمقصود بهذا النوع تلافي خلل في سلوك طريقة كلية لتفسير نص، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

ومن فائدته: تثبيت القواعد العامة لتفسير النص، واستصحابها عند النظر في جزئيات النصوص.

ومن تطبيقاته:

جاء في (المؤمَّل): «فإذا ظهر هذا وتقرر تبين أن التعصب لمذهب الإمام المقلَّد ليس هو باتباع أقواله كلها كيفما كانت، بل بالجمع بينها وبين ما ثبت من الأخبار والآثار، ويكون الخبر هو المتَّبع، ويؤوَّل كلام ذلك الإمام تنزيلاً له على الخبر، والأمر عند المقلدين أو أكثرهم بخلاف هذا، إنما هم يؤولون الخبر تنزيلاً له على نص إمامهم» (٢).


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية، (١٣/ ٢٨٨).
(٢) (١٢٧).

<<  <   >  >>