للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التخريج، وتطبيقاته.

والمقصود بمصطلح التخريج هنا هو ما جرى عليه غالب استعمال الفقهاء، وهو الاستنباط المقيّد، بمعنى بيان رأي الإمام في المسائل الجزئية التي لم يرد عنه فيها نص، عن طريق إلحاقها بما يشابهها من المسائل المروية عنه، أو بإدخالها تحت قاعدة من قواعده (١).

هذا البيان قد يستلزم تأصيل رأي الإمام أولاً بكشف قواعد اجتهاده، وقد يكون بإلحاق جزئيات المسائل بما قُرّر من كليات القواعد، وقد يكون بإلحاق جزئيات المسائل بجزئيات أخرى.

وعليه فالتخريج ثلاثة أنواع: تخريج الأصول من الفروع، وتخريج الفروع من الأصول، وتخريج الفروع من الفروع (٢).

وقد توجهت جهود الفقهاء الاستدراكية إلى التخريجات، من ذلك ما أبرزه الباحث/ عشاق؛ حيث قال عن المازري: « ... ولذلك تتجه كل المبادئ التي اعتمدها في تعقبه على التخريجات والاستقراءات على تدقيق النظر في اللفظ المشتمل على الحكم الأصلي تارة، وعلى تدقيق النظر في استكمال شروط تعدية الحكم منه، ثم النظر في الفرع المخرج: هل يستقيم تخريجه من ذلك الأصل؟ أو تزاحمه أحكام هي أولى بالتخريج منه؟ وهكذا» (٣). وقال أيضًا: «يعد نقد التخريج من أبرز صور النقد الفقهي عند المازري» (٤).

وهي صورة استدراكية تتكرر كثيرًا في مصنفات منقحي المذاهب.


(١) بتصرف قليل من: التخريج عند الفقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية، يعقوب عبد الوهاب الباحسين، (١٢).
(٢) يُنظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، (١٣).
(٣) منهج الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري، (٢/ ٦٣٤).
(٤) المرجع السابق.

<<  <   >  >>