للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويدخل في هذه المسألة - أيضا - المظاهر التالية:

المظهر الثالث: الاستدراك الفقهي على محمول القضية الفقهية (١).

المظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على إقامة الدليل (٢).

المظهر الخامس: الاستدراك الفقهي على التنزيل (٣).

وهي مظاهر ناقشتُها أنواعًا في المبحث السابق.

المسألة الثالثة: الاستدراك الفقهي على المعقولات، وتطبيقاته.

والمعقولات جمع معقول، والجمع لتعدد الأنواع.

ومعقول النص هو ما فُهم خارجَ النص، من خلال العلل الجزئية أو الكلية، ليكون النص به صالحًا للتعدية (٤).

وأقصد بالنص هنا شموله لنصوص الكتاب والسنة والفقهاء.

والمقصود بهذا النوع: تلافي خلل في استثمار معقول نص لإنتاج حكم خارجَ النص، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

واستهدف المستدركون الفقهاء جانب المعقولات، ويُفهم ذلك من تصرفاتهم في الاستدراك عمومًا، ومن تعدادهم لأعمالهم الاستدراكية الفقهية على العمل المُستدرك عليه خصوصًا، كما سيأتي في التطبيقات.

وقد عد ابن تيمية من أسباب الغلط على الإمام «أن يفهم من كلامه ما لم يرده» (٥)، و «أن يجعل كلامه عامًّا أو مطلقًا، وليس كذلك» (٦). وهذا الفهم لا شكّ يؤدي إلى استثمار غير صحيح لقول الإمام فيما لم ينص عليه.


(١) سبقت مناقشته في (١٦٩).
(٢) سبقت مناقشته في (١٩٩).
(٣) سبقت مناقشته في (٢٠٧).
(٤) يُنظر: هـ (١)، ص (٢١٧).
(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية، (٢٠/ ١٨٥).
(٦) السابق.

<<  <   >  >>