للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النموذج السادس:

استدراك صاحب (دليل السالك) على من قال بعدم جواز استدلال المقلد بنص القرآن والحديث المُسمى بـ (الاستبصار) الذي عرّفه بقوله:

إقامة الدليل من قول النبي ... أو الكتاب لفروع المذهب (١)

فقال مُستدركًا على من قال بعدم جوازه للمقلد:

فكيف يُمنع على من انقدح ... في ذهنه من ذين ما له اتضح

فلو قصرناه على المجتهدِ ... لما اهتدى بذين كل مهتدي

ولانْتفى قول النبي معمِّما ... صلى عليه ربنا وسلما

عليكم بسنتي (٢) أو قصُرَا ... ذاك على أُولي اجتهاد في الورى (٣)

تحليل الاستدراك:

فتقعيد أن المقلد لا يجوز له الاستبصار مستدرَكٌ عليه؛ لما يلزمه من لوازم فاسدة، منها مخالفة الأمر العام بالاهتداء بالكتاب والسنة.


(١) دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك لمحمد حبيب الله بن مايأبى الشنقيطي، مع حاشيته إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك إلى موطأ الإمام مالك، (١٣٠).
(٢) يُشير به إلى حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «وعظنا رسول - صلى الله عليه وسلم - يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ».
والحديث عند الترمذي في جامعه، واللفظ له: (٤/ ٤٠٨)، أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (٢٦٧٦). وقال: حديث حسن صحيح.
وبنحوه في: سنن أبي داود، (٥/ ١٩٣)، ك السنة، ب لزوم السنة، رقم (٤٦٠٩). وقال الألباني: صحيح. [يُنظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، (٣/ ١١٨)].
(٣) دليل السالك مع حاشيته إضاءة الحالك، (١٣١).

<<  <   >  >>