للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل، وتطبيقاته.

المقصود بالدليل هنا هو مطلق معتمَد الحكم، المدلول عليه بأنه «ما يُمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري» (١).

والمقصود بهذا النوع: تلافي خلل في اعتماد دليل، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

ويمكن تقسيم الاستدراك على الاجتهاد في الدليل إلى نوعين:

١ - الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي.

٢ - الاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي.

المسألة الأولى: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي، وتطبيقاته.

والمقصود بهذا النوع: تلافي خلل في اعتماد دليل كلي، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

وفائدته هي أن الاستدراك على اعتماد الاستنباط من دليل كلي ينسحب على جزئيات الاستدلال به، وبالتالي يكفي مؤنة تتبع هذه الجزئيات.

وفي المشهد الفقهي استدراكات على الاجتهاد في الأدلة الإجمالية، بدءًا ببعض مباحث الإجماع، ونقاشات القياس بين الظاهرية وغيرهم، وكذا عمل أهل المدينة وما جرّ تحته من العمل القطري، والاستحسان، والاستصلاح ... استفاضت النقاشات فيها في المصنفات الأصولية والفقهية.

ومن ناحية أخرى في هذا السياق استدرك كثير من الفقهاء على من اتخذ نصوص الأئمة دليلاً بمثابة النص الشرعي وهو يقدر على النظر، فسجلوا إنكارهم على هذه الطريقة.


(١) جمع الجوامع لابن السبكي، بشرح المحلي وحاشية العطار، (١/ ١٦٧)، شرح الكوكب المنير، (١/ ٥٢).

<<  <   >  >>