للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الثاني: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار المعنى اللقبي.

قبل استنتاج تعريف (الاستدراك الفقهي) مصطلحًا، يلزم النظر في أمرين:

- في استعمال الفقهاء للفظ (استدراك)، وما تصرّف منه.

- وفي ما يفيده وصف الاستدراك بـ (الفقهي).

وما تحصّل لي من استعمال الفقهاء للفظ الاستدراك يمكن تصنيفه إلى أربعة استعمالات:

الاستعمال الأول: الاستعمال بالمعنى اللغوي.

مثاله قول الشافعي - رحمه الله - عن القرآن: « ... فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جُهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصًّا واستنباطًا ... » (١).

الاستعمال الثاني: الاستعمال باعتبار المعنى النحوي والأصولي.

مثاله ما جاء في (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير): «(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الْإِخْلَالِ بِمَا ذُكِرَ إلَخْ) عَلَى هُنَا لِلِاسْتِدْرَاكِ بِمَعْنَى لَكِنْ» (٢).

الاستعمال الثالث: الاستعمال بمعنى التلافي بالإصلاح في عمل المكلَّف.

فيُعرّف بأنه: «إصلاح ما حصل في القول أو العمل من خلل أو قصور أو فوات» (٣).

وهذا التلافي والإصلاح عند الفقهاء على قسمين: عملي، وقولي (٤).

فالعملي يتجلّى في قسم العبادات، حيث يقع خلل في العبادة فيستدركه المكلف بفعلٍ شرعه الشارع لذلك.


(١) الأم - الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي، (١/ ٦).
(٢) لمحمد عرفة الدسوقي المطبوع مع الشرح الكبير لأحمد الدردير وَتقريرات محمد عليش، (١/ ٣٢٧).
(٣) الموسوعة الفقهية الكويتية، (٣/ ٢٦٩)، مادة (استدراك).
(٤) للاستزادة في ذلك يُنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: (٣/ ٢٧٢ - ٢٧٧).

<<  <   >  >>