للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمظهر الرابع: الاستدراك الفقهي على الاجتهاد في التأويل (١).

وقد ناقشتُهما أنواعًا في المبحث السابق.

المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصديقات، وتطبيقاته.

والتصديقات جمْع تصديق، والجمع لتعدد الأنواع.

استهدف المستدركون الفقهاءُ جانبَ التصديقات، ويُفهم ذلك من تصرفاتهم في الاستدراك عمومًا، ومن تعدادهم لأعمالهم الاستدراكية الفقهية على العمل المُستدرك عليه خصوصًا، كما سيأتي في التطبيقات.

وتمظهر الاستدراك الفقهي بهذا النوع في مظاهر تحصّل لي منها المظاهر التالية:

المظهر الأول: الاستدراك الفقهي على نسبة الأقوال والآراء والأشخاص، وتطبيقاته.

والمقصود بهذا المظهر: تلافي خلل في نسبة قول أو رأي أو شخص، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

ويشمل التعريف جميع مُتعلّقات نسبة الأقوال والآراء، سواء كانت نسبة إلى فقيه، أو مذهب، أو معتمد فيه، أو راجح فيه، أو مشهور فيه، أو وجه فيه ...

كما يشمل جميع متعلقات نسبة الأشخاص، كنسبتهم إلى مذهب، أو مرتبة علمية.

وقد صرّح مُستدركون فقهاء باستهداف هذا الخلل بالاستدراك.

جاء في (التنقيح في شرح الوسيط): «والمقصود بيان اثني عشر نوعًا ... الرابع: إطلاقُه (٢) قولين مكان وجهين وعكسه، وهذا كثير جدًّا» (٣).


(١) سبقت مناقشته في (١٩٠).
(٢) أي إطلاق الغزالي ذلك في كتابه الوسيط.
(٣) التنقيح في شرح الوسيط مع الوسيط ومجموعة، (١/ ٧٩).

<<  <   >  >>