للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الثالث: الاستدراك الفقهي على معقول في تخريج الفروع من الفروع، وتطبيقاته.

تخريج الفروع على الفروع هو إلحاق مسألة فرعية لم يرد فيها نص عن الإمام بمسألة فرعية مشابهة لها في الحكم؛ لاتفاقهما في علة الحكم عند المخرّج، أو بإدخالها في عمومات نصوص الإمام أو مفاهيمها، أو بأخذها من أفعاله أو تقريراته (١).

والاستدراك الفقهي عليه هو: تلافي خللِ استثمارِ فروع الأئمة وتعليلاتهم في استنباط أحكام فروع أخرى لم ينصوا عليها، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

ومن تطبيقاته:

جاء في (شرح التلقين) في حكم تقدم النية على الصلاة: «وقد رام بعض الأشياخ تخريج اختلافٍ في جواز تقدمتها على الصلاة بالأمر اليسير من الاختلاف في تقدمة النية على الطهارة بالزمن اليسير. ورد ذلك غيره من الأشياخ بأن الصلاة مجمع على وجوب النية فيها، والطهارة جماعة من العلماء على سقوط النية فيها، فإذا سهل الأمر في المختلف فيه، فلا يسهل في المجمع عليه» (٢).

المظهر السادس: الاستدراك الفقهي على معقول في التوجيه، وتطبيقاته.

وأقصد بالتوجيه: اجتهاد في الكشف عن مستند الأقوال والخلاف، من دليل أو تعليل.

والاستدراك الفقهي عليه معناه: تلافي خلل الكشف عن مستند الأقوال والخلاف، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

والاستدراك على التوجيهات يكون بإدراك معقولية النصوص الموجّهة، ومدى تطابقها مع ما اعتمده توجيهُها من معقولية في التوجيه.


(١) يُنظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، (١٨٧).
(٢) (٤٥٠).

<<  <   >  >>