للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والاستدراك الفقهي عليه هو: تلافي خلل في رد الفروع إلى علل أو مآخذ، أو في استثمار أصول الأئمة وقواعدهم في رد فروع إليها لم ينصوا عليها، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

وكان هذا النوع مقصِداً للمستدركين، من ذلك ما في (تصحيح الفروع): «وتارة يقول: فإن فعل كذا توجّه كذا في قياس قولهم، ويتوجّه احتمالٌ ككذا، ... فينبغي أن يُحرّر قياس قولهم» (١).

ومن تطبيقاته:

قال صاحب (الفكر السامي) في كلامه عن أصول الإمام مالك: «وقد يقدم القياس على ظاهر السنة، كما في إيجاب الدّلْك (٢) في الغسل، فظاهر حديثي ميمونة وعائشة - رضي الله عنهما - في الصحيح فيهما وصف غسله - عليه السلام - بدون ذلك، والقياس على الوضوء يقتضي الدلك. هكذا ذكر ابن رشد الحفيد!

والتحقيق أن القياس اعتضد بظاهر القرآن حيث قال: {فَاطَّهَّرُوا} (٣)، وزيادة المبنى لزيادة المعنى. وأيضًا فإن تعميم مغابن (٤) البدن - الذي هو مجمع عليه - لا يحصل مع قلة الماء إلا بالدلك، فليس فيه تقديم القياس على ظاهر السنة، بل ظاهر القرآن مع القياس على ظاهر السنة وحده» (٥).


(١) مع الفروع وحاشية التصحيح، (١/ ١٢).
(٢) هو الفرك. [يُنظر: معجم لغة الفقهاء، (٢١٠)].
(٣) المائدة: ٦
(٤) جمع مغبِن، وهي الإبط، وباطن الفخذ من الأعلى عند الحالب. [يُنظر: معجم لغة الفقهاء، (٤٤٣)].
(٥) (٢/ ١٦٤).

<<  <   >  >>