للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن بيع الماء ليمنع به الكلأ، وأنه يحتمل أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل، وكذا ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله ما نصه: «وإذا كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال والحرام» (١). انتهى.

ونازعه الشيخ الإمام الوالد - رحمه الله - وقال: إنما أراد الشافعي - رحمه الله - تحريم الوسائل؛ لا سد الذرائع، والوسائل تستلزم المتوسل إليه، ومن هذا النوع منع الماء؛ فإنه مستلزم عادة لمنع الكلأ الذي هو حرام، ونحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل، ولذلك نقول من حبس شخصًا ومنعه الطعام والشراب فهو قاتل له. وما هذا من سد الذرائع في شيء. قال الشيخ الإمام: وكلام الشافعي في نفس الذرائع لا في سدها، والنزاع بيننا وبين المالكية إنما هو في سدها، ثم لخص القول» (٢).

النوع الثاني: الاستدراك الفقهي على معقول في تخريج الفروع من الأصول، وتطبيقاته.

تخريج الفروع على الأصول هو البحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع (٣) إليها بيانًا لأسباب الخلاف، أو لبيان حكم لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم (٤).


(١) الأم - كتاب إحياء الموات، (٥/ ١٠١).
(٢) تاج الدين عبد الوهاب السبكي، (١/ ١١٩).
(٣) قول (لرد الفروع إليها) فصل يخرج به التوجيه، فالتوجيه ليس فيه رد فروع.
(٤) يُنظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين، (٥١).

<<  <   >  >>