المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرَّف.
أهمية هذا المطلب تكمن في أنّ المصطلح المركّب تتوقف معرفته على معرفة أجزائه (١)، فيلزم معرفة معنى (الاستدراك) ومعنى (الفقه) لمعرفة معنى (الاستدراك الفقهي)، وعليه فتتم مناقشة هذا المطلب في أربع مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة.
المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحاً.
المسألة الثالثة: تعريف الفقه لغة.
المسألة الرابعة: تعريف الفقه اصطلاحاً.
المسألة الأولى: تعريف الاستدراك لغة.
البحث في (الاستدراك) من الناحية اللغوية يلزم منه البحث فيه من ثلاثة جوانب:
- الجانب الاشتقاقي؛ لمعرفة مادة اللفظ.
- الجانب المعنوي اللغوي لمادة اللفظ.
- الجانب الصرفي؛ لمعرفة ما يزيده من معانٍ على المعنى الأصلي للمادة، مما يمهِّد الفهم للمعنى المراد في الاصطلاح.
فالـ (استدراك) مصدرٌ من الفعل (اسْتَدْرَك)، وهو فعلٌ ثلاثي مزيد على وزن (اسْتَفْعل)، والثلاثي غير المزيد هو (دَرَكَ).
(١) يُنظر: معيار العلم في فن المنطق، محمد بن محمد بن محمد الغزالي، (٣٨). و: المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر بن الحسين الرازي، (١/ ٣). و: نفائس الأصول في شرح المحصول، أحمد بن إدريس القرافي، (١/ ١١١) وما بعدها. و: نهاية السول في شرح منهاج الوصول لعبد الرحيم بن الحسن الأسنوي المطبوع مع سلم الوصول لشرح نهاية السول لمحمد بخيت المطيعي، (١/ ٦ - ٧).