للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النموذج الثالث:

جاء في (تنوير الأبصار مع شرحه الدر) في تعريف العارية: «وشرعًا: (تمليك المنافع مجانًا)» (١). قال ابن عابدين: «قوله: (تمليك) فيه رد على الكرخي (٢) القائل بأنها إباحة وليست بتمليك، ... بحر» (٣).

تحليل الاستدراك:

فالاستدراك على حدّ الكرخي في جنس تعريفه، حيث جعل جنس العارية إباحة وليس تمليكًا.

المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على تصوير أركان المعرّف، وتطبيقاته.

سبق تعريف الركن (٤).

ومن تطبيقاته:

جاء في (شرح فتح القدير) في ماهية التيمم: «ثم قولهم ضربتان يفيد أن الضرب ركن ومقتضاه أنه لو ضرب يديه فقبل أن يمسح أحدث لا يجوز المسح بتلك الضربة؛


(١) تنوير الأبصار وجامع البحار لمحمد بن عبد الله الخطيب الغزي المطبوع مع شرحه الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي ورد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الشهير بابن عابدين، (٨/ ٤٧٤).
(٢) هو: عبيد الله بن الحسين بن دلاّل بن دَلَهْم، أبو الحسن، الكرخي. انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد أبي خازم، وكان له طبقة عالية، عدّوه من المجتهدين في المسائل، وله المختصر وشرح الجامع الصغير وشرح الجامع الكبير، توفي سنة ٣٤٠ هـ.
[يُنظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، (٢/ ٤٩٣). و: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، (١٠٨)].
(٣) يُنظر: رد المحتار، (٨/ ٤٧٤).
(٤) يُنظر: الفصل الثالث من هذا الباب.

<<  <   >  >>