للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الخامس: التنقيح.

وبيانُ وجه التقارب والاختلاف بينه وبين الاستدراك الفقهي يلزمُ مناقشَةَ ثلاث مسائل على النحو التالي:

المسألة الأولى: حقيقة التنقيح لغة.

مادة (نقح) ترجع معانيها إلى أصل واحد، وهو تنحية شيء عن شيء (١)، فـ «كلُّ ما نحّيتَ عنه شيئًا فقد نَقَّحْتَه» (٢).

المسألة الثانية: حقيقة التنقيح اصطلاحًا.

التنقيح في الاصطلاح يتّجه إلى الكلام، من طريق المجاز (٣)، سواء في الأعمال الفقهية أو غيرها، وتنقيح الكلام يكون - حسب المعنى اللغوي - بإزالة زوائد فيه، إلا أن المعاجم تُفيدُنا بمعانٍ زائدة على هذا، وهي: الإصلاح، وتحسين الأوصاف، ووضوح المعنى، والتفتيش، وإحسان النظر (٤). وهذه الأوصاف غاياتٌ ولوازم لتنقيح الكلام؛ فهي معانٍ متلازمة.

وعليه فيُمكن الاستفادة من تعريفات المعاجم لتنقيح الكلام لمعرفة أوصاف التنقيح اصطلاحًا:

١ - إيجاز عبارته، وهو يكون بإزالة زوائد الكلام، ويُمكن تصوُّر إزالة الزوائد من الكلام المنقح في صورتين:

- أن يكون الزائدُ مَعِيبًا، كأن يكون خطأً، أو تطويلاً، أو حشوًا.


(١) يُنظر: معجم مقاييس اللغة، (٥/ ٤٦٧)، مادة (نقح).
(٢) لسان العرب، (١٤/ ٣٣٣)، مادة (نقح).
(٣) يُنظر مادة (نقح) في: أساس البلاغة، (٢/ ٢٩٧). و: تاج العروس، (٧/ ١٩٤).
(٤) يُنظر: مادة (نقح) في: لسان العرب، (١٤/ ٣٣٣). و: النهاية في غريب الحديث والأثر، (٥/ ١٠٣). و: تاج العروس، (٧/ ١٩٤). و: التعريفات، (٧١). و: التوقيف، (٢١٠). و: الكليات، (٣١٣). و: المعجم الوسيط، (٩٤٤).

<<  <   >  >>