- أن يكون الزائِد مفيدًا، ولكن أراد المنقح الاستغناء عنه؛ اقتصارًا على المهمّات، طلبًا للاختصار، كأن يقتصر على القول الراجح في المسائل، التي احتواها عمل سابق.
٢ - وضوح عبارته.
٣ - يأتي نتيجةً للبحث والمراجعة وحسن النظر والتأمل.
أما صفة حسن الأوصاف فتدخل فيها إيجاز العبارة ووضوحها، كما يمكن تصوره في حسن التأليف والجمع وهو الجاري في كتب التنقيح. وصفة الإصلاح يدخل فيها إزالة الزوائد، كما يدخل فيه تلافي عيوب أخرى: كتقديم ما حقه التأخير، وإطلاق ما حقه التقييد ... ونحو ذلك، وهو جارٍ في كتب التنقيح.
تعريف التنقيح في الأعمال الفقهية اصطلاحًا:
لم يتوفّر لديّ تعريفٌ اصطلاحي للتنقيح منهجًا في الصنعة الفقهية.
وقبل التعريف الاصطلاحي المُقترح أحدد مساره ووجهته، بأنه يهدف إلى بيانه منهجًا في الأعمال الفقهية، كما أنه يُراعَى فيه أصل المادة اللغوي، والعرف الاصطلاحي.
وعليه فيمكنني أن أعرف التنقيح في كتب الفقه بأنه:
«اختصارٌ مُصلِحٌ لعمل فقهي بعمل فقهي واضحِ اللفظِ، في نظر عاملِه»
وأقرر دلالات ألفاظ التعريف بما يلي:
- أولاً: لفظ (اختصارٌ): جنس في التعريف مُستفاد من أصل مادته اللغوية، ومن الواقع العُرفي.
- ثانيًا: لفظ (مُصلِحٌ): قيد يخرج به مجرد الاختصار، ومن صور الإصلاح: حذف الزائد؛ لتكراره، أو لحشوه، أو للتطويل به، أو لعدم الحاجة إليه في العمل المُنقّح وإن كان مفيدًا في نفسه، لسبب يبرِّره المُنقِّح.
ومن الصور أيضًا: تقييد المطلق، تخصيص العام، ترتيب المشتت، تجميع المتفرق ...